الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه ؟ قال : فليأخذ . وإن كانت
أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها " .
وما رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله تعالى مراقدهم ) في الصحيح في التهذيب
والفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) قال : " سألته عن الرجل يحتاج
إلى مال ابنه ؟ قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف . وقال : في كتاب علي عليه السلام :
إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه
ما شاء . وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها . وذكر أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك " .
أقول : وصورة رواية الفقيه ( 2 ) لهذا الخبر من قوله : " عن أبي جعفر
عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام . . . إلى قوله : وقع عليها " وما زاد أولا وآخرا
من الكتابين الآخرين .
وما رواه في التهذيب عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) ( 3 ) قال : " أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال : يا رسول الله
صلى الله عليه وآله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :
أنت ومالك من هبة الله لأبيك ، أنت سهم من كنانته " يهب لمن يشاء إناثا ويهب
لمن يشاء الذكور . . . ويجعل من يشاء عقيما " ( 4 ) جازت عتاقة أبيك ، يتناول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 78 من ما يكتسب به ، وفي التهذيب ج 6 ص 343
عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الوسائل عنه .
( 2 ) ج 3 ص 286 . وفي الوسائل الباب 40 من نكاح العبيد والإماء
( 3 ) الوسائل الباب 67 من العتق .
( 4 ) سورة الشورى الآية 49 و 50