تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
أبي عقيل وابنا بابويه وسلار وابن البراج وابن إدريس وجمهور المتأخرين ، ونقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه . وقال الشيخ في النهاية : صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب لا يجوز تركها على حال . ونحوه قال في المبسوط . وقال في كتاب الجمل : صلاة الكسوف فريضة في أربعة مواضع : عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والرياح السوداء المظلمة . ونحوه قال ابن حمزة . وقد تقدم النقل عن أبي الصلاح أنه لم يتعرض لغير الكسوفين . وقال المحقق في الشرائع بعد ذكر كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة : وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغيرها من أخاويف السماء ؟ قيل نعم وهو المروي ، وقيل لا بل تستحب ، وقيل تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب . انتهى . وقال في المعتبر بعد ذكر الكسوفين والزلزلة : وهل تصلى لأخاويف السماء كالظلمة الشديدة والصحيحة والرياح ؟ قال الشيخ في الخلاف نعم وبه قال علم الهدى وابن الجنيد والمفيد وسلار ، واقتصر الشيخ على الرياح الشديدة والظلم الشديدة وقال في الذكرى بعد ذكر الكسوفين والاستدلال عليهما بالاجماع والأخبار : وأما باقي الآيات فلها صور تجب الصلاة أيضا للزلزلة نص عليه الأصحاب ، وابن الجنيد لم يصرح به ولكن ظاهر كلامه ذلك حيث قال تلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي وكذا ابن زهرة ، وأما أبو الصلاح فلم يتعرض لغير الكسوفين ، لنا فتوى الأصحاب وصحاح الأخبار كرواية عمر بن أذينة عن رهط ثم ساق الرواية كما ستأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى ، إلى أن قال : ( الثانية ) - الرجفة وقد تضمنته الرواية وصرح به ابن أبي عقيل وهو ظاهر الأصحاب أجمعين ( الثالثة ) - الرياح المخوفة ومنهم من قال الرياح العظيمة ، وقال المرتضى الرياح العواصف ، أطلق المفيد الرياح
هامش
( 1 ) في أول البحث الثاني في الكيفية .