وكيف كان فالظاهر هو القول المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار : منها -
ما رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدهم ) في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ( 1 )
قالا : ( قلنا لأبي جعفر ( ع ) أرأيت هذه الرياح والظلم التي هل يصلى لها ؟ فقال
كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن )
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 2 ) ( أنه سأل
الصادق ( ع ) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف ؟ فقال الصادق ( ع )
صلاتهما سواء ) .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عمر بن أذينة عن رهط عن
كليهما ( عليهما السلام ) ومنهم من رواه عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 3 ) ( أن صلاة
كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات . . الخبر ) كما سيأتي إن شاء
الله تعالى تمامه قريبا ( 4 ) إلى أن قال في آخر الخبر : والرهط الذين رووه الفضيل
وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم .
وعن محمد بن مسلم وبريد بن معاوية في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ( 5 ) قالا : ( إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها
ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ) .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 6 ) ( وإذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء
فصل لها صلاة الكسوف ، وكذلك إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الكسوف ) .
وروى في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 7 )
قال : ( يصلى في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والآية تحدث وما كان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من صلاة الكسوف
( 2 ) الوسائل الباب 2 من صلاة الكسوف
( 3 ) الوسائل الباب 7 من صلاة الكسوف
( 4 ) في أول البحث الثاني في الكيفية .
( 5 ) الوسائل الباب 5 من صلاة الكسوف
( 6 ) ص 12 .
( 7 ) مستدرك الوسائل الباب 2 من صلاة العيد .