تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
إلى المصلى ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح ) وروى في التهذيب في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) قال : ( الأكل قبل الخروج يوم العيد وإن لم تأكل فلا بأس ) أقول : يعني عيد الفطر كما تقدم في الأخبار .
المقام الثاني - في ما يستحب الافطار عليه في الفطر ، فروى الشيخان في الكافي والفقيه عن علي بن محمد النوفلي ( 2 ) قال : ( قلت لأبي الحسن ( ع ) إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر ؟ فقال لي جمعت بركة وسنة ) . وقال في كتاب الاقبال : روى ابن أبي قرة بإسناده عن الرجل ( ع ) ( 3 ) قال : ( كل تمرات يوم الفطر فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك ) . وفي كتاب الفقه الرضوي ( 4 ) ( والذي يستحب الافطار عليه يوم الفطر الزبيب والتمر ، وأروي عن العالم ( ع ) الافطار على السكر ، وروي أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين ( ع ) . قال في المدارك : ويستحب يوم الفطر الافطار على الحلو لما روي ( 5 ) ( أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر ) ولا يجوز الافطار على التربة الحسينية إلا بقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره من الأيام . انتهى . وقال في الذكرى : قال كثير من الأصحاب يستحب الافطار يوم الفطر على الحلو لما روي ( 6 ) ( أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر ) ولو أفطر على التربة الحسينية ( على مشرفها الصلاة والسلام ) لعلة به فحسن وإلا فالأقرب التحريم ، والأفضل الافطار على الحلاوة وأفضلها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من صلاة العيد . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من صلاة العيد ( 3 ) الوسائل الباب 13 من صلاة العيد ( 4 ) ص 25 ( 5 ) مستدرك الحاكم ج 1 ص 294 . ( 6 ) مستدرك الحاكم ج 1 ص 294 .