إلى المصلى ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح )
وروى في التهذيب في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) قال :
( الأكل قبل الخروج يوم العيد وإن لم تأكل فلا بأس ) أقول : يعني عيد الفطر كما
تقدم في الأخبار .
المقام الثاني - في ما يستحب الافطار عليه في الفطر ، فروى الشيخان في الكافي
والفقيه عن علي بن محمد النوفلي ( 2 ) قال : ( قلت لأبي الحسن ( ع ) إني أفطرت يوم
الفطر على طين وتمر ؟ فقال لي جمعت بركة وسنة ) .
وقال في كتاب الاقبال : روى ابن أبي قرة بإسناده عن الرجل ( ع ) ( 3 ) قال :
( كل تمرات يوم الفطر فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك ) .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 4 ) ( والذي يستحب الافطار عليه يوم الفطر
الزبيب والتمر ، وأروي عن العالم ( ع ) الافطار على السكر ، وروي أفضل ما يفطر عليه
طين قبر الحسين ( ع ) .
قال في المدارك : ويستحب يوم الفطر الافطار على الحلو لما روي ( 5 ) ( أن
النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر )
ولا يجوز الافطار على التربة الحسينية إلا بقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره
من الأيام . انتهى .
وقال في الذكرى : قال كثير من الأصحاب يستحب الافطار يوم الفطر على الحلو
لما روي ( 6 ) ( أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا
أو سبعا أو أقل أو أكثر ) ولو أفطر على التربة الحسينية ( على مشرفها الصلاة والسلام )
لعلة به فحسن وإلا فالأقرب التحريم ، والأفضل الافطار على الحلاوة وأفضلها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من صلاة العيد .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من صلاة العيد
( 3 ) الوسائل الباب 13 من صلاة العيد
( 4 ) ص 25
( 5 ) مستدرك الحاكم ج 1 ص 294 .
( 6 ) مستدرك الحاكم ج 1 ص 294 .