تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ومنها - مشي الإمام وبيده عكاز وقد روي نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله : روى في الفقيه عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال ( كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلي إليها ) . وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) في حديث في أحوال النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال : وكان له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها والظاهر الاختصاص بالإمام فقط وظاهر الخبرين استحباب العنزة مطلقا . ومنها - الاشتغال بالتكبير والدعاء في طريقه مما ذكر هنا وغيره مما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى ، ومنها الوقوف حال التكبير . وروى في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 3 ) أنه قال : ( وينبغي لمن خرج إلى العيد أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن طيبه وقال عز وجل ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ( 4 ) قال ذلك في العيدين والجمعة ، قال ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيد بردا وأن يعتم شاتيا كان أو صائفا . وعن علي ( عليه السلام ) أنه كان يمشي في خمس مواطن حافيا ويعلق نعليه بيده اليسرى وكان يقول إنها مواطن لله تعالى وأحب أن أكون فيها حافيا : يوم الفطر ويوم النحر ويوم الجمعة وإذا عاد مريضا وإذا شهد جنازة ) انتهى ما نقلناه من كتاب الدعائم . وفي صحيحة محمد بن مسلم ( 5 ) ( لا بد من العامة والبرد يوم الأضحى والفطر فأما الجمعة فإنها تجزئ بغير عمامة وبرد ) . وفي صحيحة الحلبي ( 6 ) ( قلت تجوز صلاة العيدين بغير عمامة ؟ قال نعم والعمامة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد . ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 11 و 8 و 15 من صلاة العيد ( 4 ) سورة الأعراف الآية 29 . ( 5 ) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد . ( 6 ) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد .
الحدائق الناضرة — صفحة 270 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني