ومنها - مشي الإمام وبيده عكاز وقد روي نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله :
روى في الفقيه عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 1 )
قال ( كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين
يصلي إليها ) .
وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) في حديث في
أحوال النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال : وكان له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها
والظاهر الاختصاص بالإمام فقط وظاهر الخبرين استحباب العنزة مطلقا .
ومنها - الاشتغال بالتكبير والدعاء في طريقه مما ذكر هنا وغيره مما تقدم
ويأتي إن شاء الله تعالى ، ومنها الوقوف حال التكبير .
وروى في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 3 ) أنه قال : ( وينبغي لمن خرج إلى العيد أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن طيبه
وقال عز وجل ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ( 4 ) قال ذلك في العيدين
والجمعة ، قال ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيد بردا وأن يعتم شاتيا كان أو صائفا .
وعن علي ( عليه السلام ) أنه كان يمشي في خمس مواطن حافيا ويعلق نعليه بيده
اليسرى وكان يقول إنها مواطن لله تعالى وأحب أن أكون فيها حافيا : يوم الفطر
ويوم النحر ويوم الجمعة وإذا عاد مريضا وإذا شهد جنازة ) انتهى ما نقلناه من
كتاب الدعائم .
وفي صحيحة محمد بن مسلم ( 5 ) ( لا بد من العامة والبرد يوم الأضحى والفطر
فأما الجمعة فإنها تجزئ بغير عمامة وبرد ) .
وفي صحيحة الحلبي ( 6 ) ( قلت تجوز صلاة العيدين بغير عمامة ؟ قال نعم والعمامة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد .
( 2 ) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد .
( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 11 و 8 و 15 من صلاة العيد
( 4 ) سورة الأعراف الآية 29 .
( 5 ) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد .
( 6 ) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد .