تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
أحب إلي ) وظاهره العموم للإمام والمأموم . وفي صحيحة معاوية ( 1 ) ( وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا . وفي تفسير العياشي بسنده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ( في قول الله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ؟ قال الأردية في العيدين والجمعة ) . وفي صحيحة عبد الله بن سنان عنه ( ع ) ( 3 ) قال : ( سمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس درعه وكذلك ينبغي للإمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة . وفي صحيحة أبي بصير ( 4 ) ( ينبغي للإمام أن يلبس حلة ويعتم ) ولعل المراد بالحلة هنا الرداء حيث إن الحلة المشهورة لا تكون إلا من الحرير كما صرحوا به .
ومنها - الذهاب إلى المصلى من طريق والعود منه من آخر ، بل الظاهر من الأخبار الاستحباب مطلقا : روى الصدوق في الفقيه عن السكوني ( 5 ) ( أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى العيدين لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه يأخذ في طريق غيره ) . وروى في الكافي عن موسى بن عمر بن بزيع ( 6 ) قال : ( قلت للرضا ( ع ) أن الناس رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فهكذا كان ؟ قال فقال . نعم فأنا أفعله كثيرا ثم قال : أما إنه أرزق لك . وروى ابن طاووس في كتاب الاقبال بإسناده عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده عن الرضا ( ع ) ( 7 ) قال ( قلت له يا سيدي إنا نروي عن النبي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 11 من صلاة العيد . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد ( 4 ) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد ( 5 ) الوسائل الباب 36 من صلاة العيد . ( 6 ) الوسائل الباب 36 من صلاة العيد . ( 7 ) ص 283 وفي الوسائل الباب 36 من صلاة العيد .