أحب إلي ) وظاهره العموم للإمام والمأموم .
وفي صحيحة معاوية ( 1 ) ( وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا ويعتم
شاتيا كان أو قائظا .
وفي تفسير العياشي بسنده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ( في قول الله
تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ؟ قال الأردية في العيدين والجمعة ) .
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عنه ( ع ) ( 3 ) قال : ( سمعته يقول كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس درعه وكذلك ينبغي للإمام ، ويجهر
بالقراءة كما يجهر في الجمعة .
وفي صحيحة أبي بصير ( 4 ) ( ينبغي للإمام أن يلبس حلة ويعتم ) ولعل المراد
بالحلة هنا الرداء حيث إن الحلة المشهورة لا تكون إلا من الحرير كما صرحوا به .
ومنها - الذهاب إلى المصلى من طريق والعود منه من آخر ، بل الظاهر من
الأخبار الاستحباب مطلقا :
روى الصدوق في الفقيه عن السكوني ( 5 ) ( أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى
العيدين لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه يأخذ في طريق غيره ) .
وروى في الكافي عن موسى بن عمر بن بزيع ( 6 ) قال : ( قلت للرضا ( ع )
أن الناس رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فهكذا
كان ؟ قال فقال . نعم فأنا أفعله كثيرا ثم قال : أما إنه أرزق لك .
وروى ابن طاووس في كتاب الاقبال بإسناده عن أبي محمد هارون بن موسى
التلعكبري بإسناده عن الرضا ( ع ) ( 7 ) قال ( قلت له يا سيدي إنا نروي عن النبي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 11 من صلاة العيد .
( 3 ) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد
( 4 ) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد
( 5 ) الوسائل الباب 36 من صلاة العيد .
( 6 ) الوسائل الباب 36 من صلاة العيد .
( 7 ) ص 283 وفي الوسائل الباب 36 من صلاة العيد .