تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ومرسلة الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " قلت أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون ؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه . قلت : يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه ؟ والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا ؟ قال : ما بذا بأس لا تغسله ، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " . ورواية أبي بصير ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة ؟ قال : ليس به بأس " . ومرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن موس بن جعفر ( عليهما السلام ) ( 3 ) " في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا فلا تغسله " . وروى في الفقيه ( 4 ) مرسلا قال : " وسئل ( عليه السلام ) عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم . فقال طين المطر لا ينجس " . وروى علي بن جعفر في كتاب المسائل والحميري في قرب الإسناد ( 5 ) عنه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق وفي الباب - 75 - من أبواب النجاسات . ( 4 ) في باب " المياه وطهرها ونجاستها " ورواه صاحب الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 5 ) في الصحيفة 89 من المطبوع بإيران ، وفي الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة من الوسائل .
الحدائق الناضرة — صفحة 216 | المحقق البحراني