ومرسلة الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " قلت
أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون ؟ قال : ليس
به بأس لا تسأل عنه . قلت : يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار
القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه ؟ والبيت يتوضأ على سطحه فيكف
على ثيابنا ؟ قال : ما بذا بأس لا تغسله ، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " .
ورواية أبي بصير ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف
يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة ؟ قال : ليس به بأس " .
ومرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن موس بن جعفر
( عليهما السلام ) ( 3 ) " في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن
يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة فاغسله ، وإن كان الطريق
نظيفا فلا تغسله " .
وروى في الفقيه ( 4 ) مرسلا قال : " وسئل ( عليه السلام ) عن طين المطر
يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم . فقال طين المطر لا ينجس " .
وروى علي بن جعفر في كتاب المسائل والحميري في قرب الإسناد ( 5 ) عنه
عن أخيه ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق وفي الباب - 75 -
من أبواب النجاسات .
( 4 ) في باب " المياه وطهرها ونجاستها " ورواه صاحب الوسائل في الباب - 6 -
من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
( 5 ) في الصحيفة 89 من المطبوع بإيران ، وفي الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق
من كتاب الطهارة من الوسائل .