عليه وآله ) رواه الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه ( 1 ) مرسلا ورواه في التهذيب أيضا ( 2 )
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائه عنه ( صلى الله عليه وآله ) .
ومنها قبول قول من لا منازع له ، كما لو ادعى مالا ولا منازع له فيه . وقبول
قول المرأة لو ادعت الحيض أو الخروج من العدة أو عدم الزوج أو موته .
وهذه القاعدة وإن لم ترد الأخبار بها بالعنوان المذكور إلا أن اتفاقها فيما وقفنا
عليه من جزئيات هذه القاعدة مما يؤذن بكلية الحكم المذكور ، كما هو المفهوم أيضا
من كلام الأصحاب ، ومما يوضح ذلك أن الأخبار الواردة في اثبات الدعاوى
بالبينة واليمين لا عموم فيها على وجه يشمل مثل هذه المسألة ، إذ موردها إنما هو النزاع
بين الخصمين وحصول مدع ومنكر في البين ، كما لا يخفى على من أحاط بها خبرا .
ومما حضرني من الأخبار في بعض جزئيات هذه القاعدة رواية منصور بن حازم
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " قلت له : عشرة كانوا جلوسا وفي وسطهم
كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا .
وقال واحد منهم : هو لي . فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه " .
وحسنة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " العدة والحيض
للنساء إذا ادعت صدقت " .
هامش
( 1 ) في باب ( المياه وطهرها ونجاستها ) من الجزء الأول .
( 2 ) في باب ( المياه وأحكامها ) من كتاب الطهارة في الصحيفة 64 ، ورواه
صاحب الوسائل في باب 5 من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة .
( 3 ) المروية في الوسائل في باب - 17 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
من كتاب القضاء .
( 4 ) المروية في الوسائل في باب - 47 - من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ،
وفي باب - 24 - من أبواب العدد من كتاب الطلاق .