وما رواه الشيخ المفيد ( رحمه الله ) في كتاب المجالس بسنده عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى حد
لكم حدودا فلا تعتدوها . وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وسن لكم سننا
فاتبعوها ، وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها ، وعفى لكم عن أشياء رحمة منه من غير
نسيان فلا تتكلفوها " ( 1 ) .
وما رواه في الفقيه من خطبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقد مر في آخر بحث
البراءة الأصلية ( 2 ) .
ومنها ثبوت العيب بما زاد أو نقص عن أصل الخلقة .
ويدل عليه ما رواه في الكافي ( 3 ) عن السياري قال : " سأل ابن أبي ليلى محمد
ابن مسلم فقال له : أي شئ تروون عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة لا يكون
على ركبها شعر ، أيكون ذلك عيبا ؟ فقال له محمد : أما هذا نصا فلا أعرفه ، لكن
حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب " . فقال له ابن أبي ليلى :
حسبك " .
ومنها أن كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال . للخبر عنه ( صلى الله
هامش
( 1 ) ورواه المجلسي في البحار في باب - 22 - من كتاب العلم برقم 11 في الصحيفة
263 من الجزء الثاني من المطبوع بمطبعة الحيدري بطهران .
( 2 ) في الصحيفة 50 السطر 17 .
( 3 ) في باب - 95 - من كتاب المعيشة . ورواه صاحب الوسائل في باب - 1 -
من أبواب أحكام العيوب من كتاب التجارة .