وتقوم شهادة امرأتين بحيث تصح شهادة النساء مناب الرجل الواحد ، ويحكم
بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجل من أحوالهن ، وتقبل شهادة القابلة
المأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم بربع الدية أو الميراث .
والقسامة في القتل خمسون رجلا يقسمون مع ولي الدم خمسين يمينا ، فإن
نقصوا عن ذلك كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسون يمينا ، ولا يحل له
ولا لغيره ممن يتقسم ( 1 ) معه على قتل صاحبهم أن يقسموا على قاتل معين بالشبهة
حتى يعلموا ذلك من حاله مشاهدة أو بما يقوم مقامها من طرق العلم .
والقسامة فيما يوجب الدية من الأعضاء ستة نفر ، وفيما دون ذلك بحساب
الستة ، وأدناه يمين واحدة .
فإن لم يقسم أولياء الدم أقسم المتهم بالقتل وأولياؤه خمسين يمينا أنهم
لم يقتلوا أو برئوا ، وكذلك القول في الجراح ، فإن لم يكن للمتهم أولياء أقسم
هو خمسين يمينا .
وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس أو العضو أو الجرح ، أو المرأة
الواحدة في الربع ، ويجوز شهادتهن في النكاح مع الرجال ، ولا يجوز في الطلاق
على حال ( 2 ) .
التكليف الرابع من الشهادات
البينة يبطل حكم اليد ، ويقتضي تسليم ما قامت به ( 3 ) . فإن كان للمدعي
بينة وللمدعى عليه بينة ولا يد لأحدهما حكم لأعدلهما شهودا ، فإن تساووا
هامش
( 1 ) يقسم معه .
( 2 ) في بعض النسخ : على كل حال .
( 3 ) في بعض النسخ : ما فاتت به .