ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه ولا الأجير لمستأجره ولا ذمي على
مسلم ( 1 ) ولا مبطل على محق وتقبل شهادة بعضهم على بعض ولأهل الحق
عليهم .
ولا تقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة
رجال في الزنا خاصة ولا الطلاق ولا رؤية الهلال ، ويقبل فيما عدا ذلك امرأتان
برجل ، ولا يقتص بشهادتهن ويؤخذ بها الدية ، ولا تقبل شهادة أحد من أهل
الضلال على مسلم إلا عدول ( 2 ) الذمة في الوصية في السفر خاصة بشرط عدم
أهل الإيمان .
وتقبل شهادة الصبيان فيما يجري بينهم بعض على بعض فيما دون القتل
ويؤخذ بأول كلامهم قبل أن يتفرقوا دون ما عدا ذلك .
وتقبل شهادة ذوي الأرحام بعض لبعض وعليهم والأجانب ، والزوج
لزوجته وعليها ، والزوجة له وعليه ، وتقبل شهادة الأعمى والخصي والخنثى
( 3 ) إذا تكاملت شروط العدالة فيهم .
التكليف الثاني من الشهادات
يلزم من دعي من أهل الشهادة أو تحملها أو ( إلى ظ ) إقامة ما تحمله منها الإجابة
إلى ذلك إذا كان تحمله عن إشهاد ، ولا يجوز له أن يشهد إلا أن يستشهد ، وهو
مخير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله وإقامته وتركهما ، ولا يحل له أن يتحمل
ولا يقيم شهادة لا يعلم مقتضاها من أحد طرق العلم وإن رأى خطه .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : لمسلم ، والظاهر ما أثبتناه .
( 2 ) أهل الذمة . ظ .
( 3 ) والأصم ، كذا في المختلف نقلا عن أبي الصلاح .