في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فإن تساووا في العدد والعدالة
أقرع بينهما وأحلف من خرج سهمه وحكم له بالملك ، وإن كان لأحدهما يد
وبينة تشهد باليد وللآخر بينة تشهد بالملك حكم للخارج اليد ، بالملك ، وإن
كانت البينتان تشهدان بالملك حكم به لذي اليد ، فإن كانا جميعا متصرفين فيه ولا
بينة لأحدهما قسم بينهما ، وإن كان لأحدهما بينة نزعت يد ( 1 ) الآخر وسلم إلى
ذي البينة .
التكليف الخامس من الشهادات
إذا انكشف أن الشاهد شهد بالزور بإقراره أو بينة أو علم عزر وأشهر
( 2 ) في المصر ، فإن كان الحاكم حكم بها أبطل حكمه ورجع على المحكوم له
بما أخذه فإن لم يقدر على ذلك رجع به على الشاهد ( 3 ) بالزور فإن كان قتلا
أو جراحا أو حدا قيد ( 4 ) بالقتل واقتص منه بالجراح والحد .
وإن رجع عن الشهادة لشبهة دخلت عليه فعليه الدية في القتل والجراح
وارضاء المحدود ومثل المستهلك بشهادته .
وإن كانوا جميع الشهود شهدوا زورا أو راجعين عن شهادتهم بالشبهة
فالقصاص أو الدية أو المثل لازم لجميعهم كلزومه لكل جماعة اشتركت في
جناية عمدا أو خطأ .
وإذا انكشف أن الشهود أو بعضهم فساق أبطل الحكم .
هامش
( 1 ) كذا .
( 2 ) وشهر .
( 3 ) في بعض النسخ : الشهادة .
( 4 ) في بعض النسخ : قتل بالقتل .