عليه ، وحكمه يلزم بإقرار مرتين أو شهادة عدلين .
فمن ذلك أن يخل ببعض الواجبات العقلية كرد الوديعة وقضاء الدين ،
أو الفرائض الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك من
الواجبات والفرائض المبتدئة والمسببة والمشترطة ، فيلزم سلطان الاسلام تأديبه
بما يردعه وغيره عن الاخلال بالواجب ويحمله وسواه على فعله .
ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح وهي على ضروب : منها وجود الرجل
والمرأة لا عصمة بينهما في إزار واحد ، أو بيت واحد ، إلى غير ذلك من ضم
أو تقبيل فما فوقهما ، فيعزرا بحسب ما يراه ولي التأديب من عشرة أسواط إلى
تسعة وتسعين سوطا ، وكذلك حكم الرجلين في شعار واحد مجردين ، والمرأتين
كذلك ، والرجل والغلام في بيت واحد وفي شعار واحد مع الريبة على كل
حال ، إلى غير ذلك مع ( 1 ) ضم وتقبيل يوجب التعزير .
ويعزر الصبي المتلوط به ، والناقص العقل ، والصبيان المتلاوطان ،
والصغيرتان المتفاعلتان ، والصبي العابث بالمرأة ، ( 2 ) والصغير والصبية والمأوفة
المفعول بها ، والأمة إذا ادعت إكراه السيد لها على السحق ، والعبد المفعول
به إذا ادعى إكراه السيد له على التلوط به ، ويعزر مالك الأمة إذا أكرهها على
البغاء وتحد هي .
ويعزر من أقر على نفسه بزنا أو لواط أو سحق أقل من أربع مرات مع
الإقامة عليه ، ويعزر من أقر مرتين أو شهد عليه شاهدان بوطئ دون الفرج .
ويعزر واطي الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة ، والأمة المكاتبة إذا تحرر
بعضها . وكذلك حكم من عقد نكاح شبهة ووطئ معه ، ويعزر من افتض بكرا
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهرة : من ضم .
( 2 ) في بعض النسخ : أو الصغير والصبية و . .