بإصبعه ويغرم مهر مثلها .
ويعزر من استمنى بكفه أو أتى بهيمة أو جامع بعض حلائله بعد الموت
أو بعض المحرمات بعد الحد .
ويعزر من عرض بغيره بما يفيد القذف بالزنا ( 1 ) أو اللواط كقوله يا ولد
خبث ، أو حملت أمك بك في حيضها ، أو أتيت بهيمة ، أو استمنيت ، أو
سرقت ، أو قدت ، أو شربت خمرا ، أو أكلت محرما أو كذبت ، وللمرأة
يا ساحقة .
أو نبزه بما يقتضي النقص كقوله يا سفلة ، أو يا ساقط ، أو يا سفيه ، أو يا أحمق ،
أو فاسق ، أو مجرم ، أو كافر ، أو تارك الصلاة ، أو الصوم ، وهو غير مشهور
بما يقتضي ذلك ، فإن كان مشهورا به لم يعزر من قرنه بفعله أو وصفه بما يقتضيه
كالمجاهرين بشرب الخمر أو الفقاع أو بيعهما ، أو ضرب العود وغيره من
الملاهي ، أو ترك الصلاة والافطار في الصوم ، لا تأديب على من قال لمن هذه
حاله يا فاسق أو ساقط أو مجرم أو عاص ، كما لا حد على من قال لمعترف بالزنا
يا زان وباللواط يا لائط .
وإذا تقاذفا العاقلان عزرا جميعا . وإذا قذف الحر المسلم أو المسلمة الحرة
عبدا أو أمة أو ذميا أو ذمية أو صبية أو مجنونا أو مجنونة عزر . ويعزر العبيد
والإماء وأهل الذمة إذا تقاذفوا .
وإذا قذف المسلم أو الكافر غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من كفر
أو فسق فلا شئ عليه ، بل المسلم عابد ( كذا ) بذلك .
وإذا عير المسلم ببعض الآفات كالعمى والعرج والجنون والجذام والبرص
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : والزنا .