عزر ، وإن عيره بذلك كافر أنهك ( 1 ) عقوبة ، وإن كان المعير كافرا من مسلم
فلا شئ عليه .
وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل
منهم بتعريض يخصه ( 2 ) ما قدمناه في القذف .
وإذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزر .
ويعزر من سرق ما لا يوجب القطع لاختلال بعض الشروط ، كسرقة
العبد من سيده ، والوالد ( 3 ) من ولده ، ومن تجب نفقته ممن تجب عليه ،
والشريك من شريكه ، والمتأول ( 4 ) ، وما نقص عن ربع دينار ، وما بلغه فما
فوقه من غير حرز مأذون فيه ( 5 ) ، أو منه ولما يخرجه عنه ، أو من مال مشترك
كالمغنم ، أو اختلس ، أو مكر ، أو بنج غيره ، أو طفف ( 6 ) عليه ويرجع عليه
بما أخذه .
ويعزر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى
أو بطش أو أصغى ( 7 ) أو آجر ( 8 ) أو استأجر أو أمر أو نهي على وجه قبيح ( 9 ) .
فإن كان من أتى ما يوجب التعزير عاقلا في يوم أو ليلة معظمان كيوم
هامش
( 1 ) نهك .
( 2 ) في بعض النسخ : بحصة ، والظاهر ما أثبتناه .
( 3 ) في بعض النسخ : " والولد من والده " مكان هذه الجملة . والصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) كذا .
( 5 ) كذا في السنخ ، والصحيح هكذا : من غير حرز أو من حرز مأذون فيه .
( 6 ) كذا في بعض النسخ . وفي السرائر : طفف في كيل .
( 7 ) في بعض النسخ : أصفى . وهو تصحيف ظاهرا .
( 8 ) في بعض النسخ : أخر ، وهو تصحيف ظاهرا .
( 9 ) يقبح .