كوقوعه من علو على غيره وهدمه حائطة ( 1 ) عليه من غير قصد إلى ذلك
وإحداثه في طريق المسلمين أو ملك الغير ما يحصل التلف عنده وما يقتضي تضمينه
من جناية دابته إلى غير ذلك .
وإذا اشترك جماعة فيما يوجب الدية فهم أو عاقلتهم مشتركون فيها .
وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات فغرق أحدهم
فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه : أن
على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا الدية ( 2 ) .
وقضى عليه السلام في أربعة نفر تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان
مجروحان : أن على الباقيين ديتي المقتولين يقاصان منهما بأرش الجراح ( 3 ) .
وقضى عليه السلام في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت المركوبة
فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها : بأن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة
الثلث وأسقط الثلث لركوبها [ عبثا ] ولو كانت راكبة بأجر لكانت الدية على
القارصة والقامصة كاملة وإنما كانت لاعبة ( لاغية خ ) ( 4 ) .
وإذا قتل المسلم ذميا عمدا فالدية في ماله وخطأ على عاقلته ، ودية قتل
العبد على سيده ، والصغير والمحجور عليه على وليه ، فإن كان خطأ فعلى
عاقلتهما .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : حائطة .
( 2 ) راجع الوسائل ، كتاب الديات أبواب موجبات الضمان ، الباب الثاني ،
والمقنعة للمفيد ص 118 .
( 3 ) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان الباب الأول ،
والمقنعة للمفيد ص 118 .
( 4 ) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب السابع ،
والمقنعة ص 118 .