والدابة وكل مضمون ولا ما دون الموضحة .
فعلى هذا التحرير يتنوع القتل ستة أنواع : عمد يوجب القود ، وخطأ
محض ، وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة ، ومضمون بالتعدي وهو
ما عدا الأنواع الثلاثة المعلوم إضافتها وديته لازمة للمتعدي في ماله ، وقتل لا يعرف
فاعله وتصح اضافته إلى محل وجوده كالقرية والمحلة وشبههما ، وقتل لا يعرف
ولا تصح اضافته كقتيل الزحام ونظائره فديته على بيت المال .
فأما ذهاب الحواس والجوارح والجروح :
ففي ذهاب العقل الدية كاملة .
وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية لا ينبت ( 1 ) الدية الكاملة ، فإن نبت ففي
شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته وفي شعر المرأة مهر مثلها .
وفي ذهاب البصر الدية كاملة ، وفي ذهابه من إحدى العينين نصف الدية ،
ويعتبر بفتح العين مقابل عين الشمس فإن لم تطرف فهو أعمى وإن أطرف فهو
بصير وإن أطرف بأحديهما فالأخرى ذاهبة النور ، وفي نقصه منهما أو من إحديهما
بحساب ذلك ، ويعتبر بالجسم الظاهر اللون في المسافة ، وفي قلع العينين
الدية كاملة ، وفي قلع إحديهما نصف الدية ، وفي ذهاب بصر الأعور خلقة أو
قلع عينه الدية ، كاملة وإن كان ذهاب الأخرى لتعد عليه في حرب أو بحق لجناية
على نفسه فنصف ديتها ( 2 ) وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل
نصف ديتها . وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق ( 3 ) المفتوحة
أو ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع ديتها .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : إذا لم ينبت .
( 2 ) في بعض النسخ : فنصف دية .
( 3 ) طبقها . ظ .