ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا ، وإن ألقت عظما وهو أن
يصير في المضغة سبع ( 1 ) عقد فثمانون دينارا ، وإن ألقت جنينا قد كملت
صورته قبل أن يلجه الروح فمائة دينار ، وإن ألقت حيا فاستهل أو تحرك تحركا
يدل على الحياة ثم مات فديته كاملة ، إن ذكرا فدية الذكر وإن أنثى فدية
الأنثى .
وإن مات الجنين المعلوم كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف دية
فإن كان الزوج هو الضارب فالدية للأم خاصة ، وإن كانت المرأة هي التي
أسقطته ، بدواء وغيره فالدية واجبة عليها للزوج ، وأن كان الحمل له أحكام الرق
أو أهل الذمة فبحساب دياتهم .
ودية قطع رأس الميت عشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ،
يتصدق بها عنه ولا تورث ، وهذه الدية مختصة بالجاني دون عاقلته .
ودية القتيل الموجود في القرية أو المحلة المتميزة أو الدرب أو الدار أو
القبيلة ولا يعرف له قاتل بإقرار أو بينة على أهل المحل الذي وجد فيه ، فإن
وجد بين القريتين أو الدارين أو المحلتين أو القبيلتين فديته على أقربهما إليه
وإن كان وسطا فالدية نصفان .
وإذا وجد صبي في بئر لقوم فكانوا متهمين على أهله فعليهم الدية وإن كانوا
مأمونين فلا شئ عليهم .
ودية قتيل الزحام على الجسور وأبواب الجوامع وفي مواسم الحج
لا يعرف قاتله وبكل أرض لا مالك لها كالجبال والبراري وبحيث لا يمكن اضافته
إلى أحد على بيت المال .
ودية كل قتل يحصل بفعل القاتل وعند فعله عن تعد وخطأ واجبة عليه
هامش
( 1 ) كذا .