له قتله بعد تمكينه من الاقتصاص منه بما أتاه إليه من الجراح ، ولا قود إلا بضرب
العنق وإن كان القاتل قد نكل بالمقتول أو غرقه ( 1 ) أو خنقه أو غير ذلك من ضروب
القتل ، بضربة واحدة وإن ترتب فعله فقطع يديه أو رجليه أو قلع عينيه إلى غير
ذلك ثم قتله بفعل آخر فليقتص منه ثم يقتل .
ولا يقاص بين الأحرار والعبيد ، ولا بين المسلمين والكفار ، ولا بين الصغار
والكبار ، ولا المأوفين والعقلاء ، ولا قصاص فيما لم يكن ( 2 ) تميزه كنقص السمع
أو البصر أو الشم أو العقل أو النطق أو ذهاب جملته ببعض الجنايات .
وإذا قطع يمنى يدي رجلين فيده اليمنى للمقطوع الأول والثاني بالخيار
بين قطع يده اليسرى والدية ، وإذا قطع بعض عضو كالإصبع والساعد والعضد
والساق والفخذ واللسان فيسر إلى مثله ( 3 ) واقتص ( 4 ) من القاطع كذلك .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : عرقه .
( 2 ) لم يمكن . ظ .
( 3 ) هذه العبارة سقيمة ظاهرا .
( 4 ) في بعض النسخ : واقتصر .