وإذا مات حل ( 1 ) ماله من دين مؤجل عليه .
وتكره الإدانة بغير رهن ولا بينة ، والأولى الجمع بينهما فمن لم يفعل لم
يؤجر على ضياع ماله .
والكفالة والحوالة تسقطان حق المطالبة بالدين وتقتضيان براءة ذمة
الغريم منه . وعجز الغارم عن الأداء يسقط حق المطالبة ويوجب التأخير إلى
حين اليسر . وينوب فعل الوكيل في المطالبة مناب موكله .
ونحن نذكر أحكام الرهن والوكالة والحوالة والكفالة والتفليس لتعلق
ذلك بأحكام الديون .
هامش
( 1 ) في جميع نسخنا هكذا : وإذا مات المؤجل ماله . والصحيح ما أثبتناه كما
يظهر من المختلف للعلامة فراجع .