الكذب ، بشرط العزم على قضائه متى تمكن ، وإعلامه بذلك قبل اليمين وبعدها ،
وعليه متى تمكن ، الخروج إليه مما أحلف عليه .
ويكره للمدين النزول على غريمه وقبول هديته لأجل الدين ، ويحرم ذلك
عليه مشترطا في حال الإدانة ، والنزول عليه أكثر من ثلاث على كل حال .
ولا يجوز بيع المسكن والغلام وستر العورة ودابة الجهاد في الدين ،
ويباع ما عدا ذلك .
ولا تحل مطالبة في الغريم ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة
صلوات الله عليهم .
ويلزم الزوج قضاء ما استدانته الزوجة وأم الولد وغيرهما ممن تجب
عليه نفقته في غيبته بالمعروف .
ويجوز القرض بشرط أن تزوجه أو يخطب له أو يعامله في بيع أو إجارة
أو أن يعطيه عوض الغلة ( 1 ) صحاحا وعوض المصوغ من الذهب عينا ومن
الفضة ورقا وعوض نقد مخصوص من خالص الذهب والفضة من الغش من
نقد غيره ، ويلزم ذلك مع الشرط ، ومع عدمه ليس له إلا مثل ما أقرض إلا أن
يتبرع أحدهما .
ويكره للمدين أن يستحلف الغريم المنكر ، لأن في ذلك تضييعا للحق ،
وتعريضا لليمين الكاذبة ، وإذا حلف الغريم فتمكن المدين من مقدار حقه لم يحل
له أخذه مجاهرة ، فإن أذن له أو جاء مبتدئا بحقه حل له أخذه .
وإن أنكره فلم يستحلفه جاز له إذا ظفر بشئ من ماله أن يأخذ منه بمقدار
حقه ، إلا أن تكون وديعة فلا يحل اقتصاص الحق منها إلا بإذن الغريم .
وإذا استدان العبد بإذن سيده فعليه القضاء عنه ، فإن عتق فالدين في ذمته إلا أن
هامش
( 1 ) في مجمع البحرين : الدرهم الغلة : المغشوش .