قائمة وإن بذل له زيادة عليها ، فإن تصرف فيها فعليه قيمتها إلا أن يتبرع
بالفضل .
فصل في العارية
العارية وجه يحسن التصرف وهو على ضربين . مضمونة ، وغير مضمونة ،
فالمضمونة العين والورق على كل حال ، وما عداهما من الأعيان بشرط التضمين
أو التعدي ، فمتى هلكت أو نقصت والحال هذه فعلى المستعير ضمان مثل ما
هلك من المال وقيمة ما تلف من الأعيان وأرش ما نقص .
فإذا اختلفا في التضمين والتعدي فعلى المالك البينة ، وعلى المستعير
اليمين ، وله ردها مع دعوى التضمين عليه ، وأيهما حلف حكم بمقتضى يمينه .
وإن اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير ، ووقف ما زاد
عليه على بينة أو يمين المستعير ( كذا ) .
وما ليس بمضمون من العواري ما عدا ما ذكرناه من العين والورق
والمضمن والمعتدى فيه من العواري المطلقة من التضمين العرية من التعدي
والتفريط ، وما هذه حاله لا يلزم المستعير فيه قيمة ولا أرش .