ولا يحرم وطؤ الزوجة إلا إيلاء أو ظهار ولا ينفسخ هذا العقد إلا بردة أو
طلاق أو لعان أو موت أحد الزوجين .
ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو أمتين ، والعبد بين أربع أماء
أو حرتين ، ويلزم الزوج إذا كان عنده أربع حرائر أو أمتان والعبد أربع إماء
أو حرتان أن يعدل بينهن في المبيت ، ولا يفضل واحدة على أخرى إلا أن
ترضى .
ويجوز للحر إذا كان عنده حرتان أو ثلاث ، وللعبد إذا كان عنده أمتان أو
ثلاث أن يفضل إحديهن بما زاد على ليلة لكل واحدة من أربع ليال ، فيبيت
عند أحد الثلاث ليلتين وعند كل واحدة ليلة ، وعند الواحدة من اثنتين ثلاث
ليال وعند الأخرى ليلة .
وإذا سوى الزوج بين الأزواج في القسمة والمبيت والسكنى والكسوة
جاز له أن يفضل بعضهن على بعض فيما زاد على الواجب من سني الطعام
واللباس .
وإذا تزوج الرجل بحرة فخرجت أمة ، أو بنت حرة فخرجت بنت أمة ،
أو سليمة فخرجت برصاء أو عمياء أو رتقاء أو عرجاء أو مجذومة أو مجنونة أو
مفضاة أو محدودة أو من تحل فخرجت محرمة ، كان له ردها واسترجاع ما نقد من
الصداق ما لم يطأها ، فإن وطئها قبل العلم بحالها فلها ما أخذت ، ويرجع به
على من دلسها ، فإن كانت هي التي دلست نفسها لم يرجع عليها بشئ مما أخذت
بعد الوطي فإن وطئها بعد العلم بحالها لم يكن له ردها ولا رجوع بشئ مما
نقد .
وكذلك الحكم إذا علم بالعيب ورضي به ، ولا تبين منه بعد الأمرين
إلا بطلاق أو أحد أسباب الفرقة .
الكافي في الفقه — صفحة 295
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص٢٩٥