الضرب الأول من الأحكام
النكاح على ثلاثة أضرب : نكاح غبطة ونكاح متعة وملك يمين .
فأما نكاح الغبطة وهو نكاح الدوام ، فمن شرط صحته الولاية ، وعقد الولي
له بلفظ مخصوص يقتضي الايجاب ، وقبول المعقود له أو النائب عنه ، والولاية
مختصة بأب المعقود عليها وجدها له في حياته ، فإذا حضرا فالجد أولى ،
ويصح لكل منهما أن يعقد من دون إذن صاحبه ، والأولى بالأب إيذان أبيه .
فإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه ، فأين كانت صغيرة جاز
عقدهما عليها ، ولا خيار لها بعد البلوغ .
وإن عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على بلوغها وإمضائها ، وإن كانت
بالغا ( 1 ) لم يجز لهما العقد عليها إلا بإذنها ، فإن عقدا بغير إذنها خالفا السنة ،
وكان عليها القبول ولها الفسخ ، فإن أبت العقد بطل .
ولا يجوز لها العقد على نفسها بغير إذنهما ، فإن عقدت خالفت السنة ،
وكان العقد موقوفا على إمضائهما .
فإن عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء ، كان لها أن تعقد على نفسها بغير
إذن منهما ، ولم يكن لهما الفسخ .
هامش
( 1 ) كذا .