تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في الفقه — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
فصل في الخروج من الحقوق يجب على من تعين عليه حق لآدمي في ماله بقرض أو بيع أو إجارة أو غير ذلك أن يخرج منه في أول أحوال الامكان ، ويقصد بذلك الوجه الذي له وجب فإن منع حقا أو أخره عن محله مختارا فهو مأزور ، يجب عليه تلافي فارطه ( 1 ) بالخروج منه ، والتوبة من عصيانه . فإن كان معسرا وجب على غريمه إنظاره . وإن تعين عليه شئ من حقوق التكليف كالنذور والكفارات وغيرهما وجب عليه فعله على الفور من أحوال تمكنه ، بصفته المشروعة ، لكونه مصلحة متقربا بها إليه سبحانه . فإن تعذر فعله لبعض الأعذار فهو في ذمته ، فإن مات قبل الخروج من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين فهو ثابت في تركته قبل الوصية والميراث ، وسيورد تفصيل ما لم يمض تفصيله من هذه الجملة فيما بعد بعونه تعالى .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ما فارطه ، وفي بعضها الآخر : ما فاته .