فإن صد أو مات النائب أو أحصر قبل أن يؤدي المناسك ، فله من المال
بحسب ما قطع من المسافة ، ولم تجز الحجة عن المستنيب إلا أن يضمن العود .
وإن مات بعد ما أحرم ودخل الحرم لم يرجع على ورثته بشئ من مال
النيابة ، وأجزأت الحجة عن المستنيب .
وإذا أتى النائب في إحرامه ما يوجب الكفارة أو ما يوجب الحج من قابل ،
فهو لازم من ماله ، دون مال مستنيبه .
وإذا فضل من نفقة الحج شئ فهو له ، وإن عجزت عن النفقة فعليه ، إلا
أن يشترط ( 1 ) فيكون لهما ما اشترطاه .
هامش
( 1 ) كذا .