فإن حاضت المرأة أو نفست قبل الإحرام اغتسلت ( 1 ) وشدت ولبست ثيابا
طاهرة وأحرمت ولبثت ، فإن طهرت قبل فوات المتعة اغتسلت وطافت وسعت
وإن خافت الفوت قبل الطهر فليسع بين الصفا والمروة ، فإذا قضت المناسك
قضت الطواف .
وإن حاضت بعد ما أحرمت فليقض جميع المناسك إلا الطواف ، فإن
طهرت في زمان الحج أدت ، وإن خرج الزمان ولما يطهر ، فليقض ما فاتها من
طواف .
ويجوز للمرأة إذا خافت مجئ الدم إن تقدم طواف الزيارة والسعي على
شهادة الموقفين ، وتقف بالمشعر ليلا وتفيض منه وتأتي منى فترمي الجمرة
وتذبح وتقصر وتدخل مكة لطواف الزيارة والسعي إن لم تكن قدمتهما .
وإذا صد المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض عن تأدية المناسك فلينفذ القارن
هديه ، والمتمتع والمفرد ما يبتاع به شاة فما فوقها ، فإذا بلغ الهدي محله -
وهو يوم النحر - فيحلق رأسه ويحل المصدود بالعدو من كل شئ أحرم منه ،
ويحل المحصور بالمرض من كل شئ إلا النساء حتى يحج من قابل له ( 2 ) يحج
عنه .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : اغتسلت له .
( 2 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : أو يحج عنه .