لم يقدر على النسك والاطعام بصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن فرق مختارا
استأنف وإن كان مضطرا بنى .
فصل في صيام دم المتعة
يلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج وتعذر عليه الذبح وثمنه أن يصوم ثلاثة
أيام في الحج : يوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع ، وسبعة أيام إذا رجع
إلى أهله متوالية ، فإن فرق مختارا استأنف ، وإن كان مضطرا بنى ، فإن لم
يصم إلا يومين قبل يوم النحر صام بعد أيام التشريق يوما ، وإن صام يوما واحدا
قبله أو لم يصم شيئا فليصم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق ، وإن جاور بمكة أو صد
عن وطنه فلينتظر أن يمضي من الزمان ما كان يصل فيه إلى أهله ويصوم السبعة
الأيام ( كذا ) .
فصل في كفارة اليمين وفوت عشاء الآخرة
يلزم من حنث في يمين توجب الكفارة وتعذر عليه العتق أو الكسوة أو
الاطعام أن يصوم ثلاثة أيام متوالية ، فإن فرق مختارا أو مضطرا فحكمه ما
تقدم .
ويتعين على من فرط في صلاة عشاء الآخرة حتى جاوز النصف الأول
من الليل أن يصبح صائما ، فإن أفطر يومه فهو مأزور وتلزمه التوبة مما
فرط فيه .
فصل في بيان أحكام صيام شهرين متتابعين
ويلزم من تعين عليه صيام شهرين متتابعين لأحد ما ذكرناه من إفطار يوم