تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في الفقه — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
لم يقدر على النسك والاطعام بصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن فرق مختارا استأنف وإن كان مضطرا بنى .
فصل في صيام دم المتعة يلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج وتعذر عليه الذبح وثمنه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج : يوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله متوالية ، فإن فرق مختارا استأنف ، وإن كان مضطرا بنى ، فإن لم يصم إلا يومين قبل يوم النحر صام بعد أيام التشريق يوما ، وإن صام يوما واحدا قبله أو لم يصم شيئا فليصم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق ، وإن جاور بمكة أو صد عن وطنه فلينتظر أن يمضي من الزمان ما كان يصل فيه إلى أهله ويصوم السبعة الأيام ( كذا ) .
فصل في كفارة اليمين وفوت عشاء الآخرة يلزم من حنث في يمين توجب الكفارة وتعذر عليه العتق أو الكسوة أو الاطعام أن يصوم ثلاثة أيام متوالية ، فإن فرق مختارا أو مضطرا فحكمه ما تقدم .
ويتعين على من فرط في صلاة عشاء الآخرة حتى جاوز النصف الأول من الليل أن يصبح صائما ، فإن أفطر يومه فهو مأزور وتلزمه التوبة مما فرط فيه .
فصل في بيان أحكام صيام شهرين متتابعين ويلزم من تعين عليه صيام شهرين متتابعين لأحد ما ذكرناه من إفطار يوم