ركعتين صلى أم ثلاثا ، اثنتين صلى المغرب أم ركعة ، أم ركعتين أم ثلاثا ،
أو يسهو فيزيد في الفرض ركعة معلومة أو مظنونة أو ينقص ركعة ولا يذكر
حتى ينصرف .
وأما ما يقتضي العمل بغلبة الظن فهو أن يسهو في عدد الركعات
والأحكام ويغلب ظنه بشئ من ذلك ، فعليه أن يعلم بما غلب ظنه .
وأما ما يوجب الاحتياط فهو أن يسهو في الصلاة الرباعية بعد سلامة
الأوليين بيقين أو ظن سهوا وشك ( 1 ) فلم يدر أصلي ركعتين أم ثلاثا فعليه أن
ينهض فيصلي ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ويصلي بعد التسليم ركعتين من
جلوس أو ركعة من قيام . أو يشك فلم يدر أصلي ركعتين أم أربعا ، فيلزمه أن
يفرض أنها أربع ويتشهد ويسلم ويصلي بعد التسليم ركعتين من قيام . أو يشك
فلم يدر أصلي ثلاثا أم أربعا فليفرض أنها أربع ويتشهد ويسلم ويصلي بعد
التسليم ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . أو يشك فلم يدر أصلي ركعتين
أم ثلاثا أم أربعا فيفرض كونها أربعا ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين من قيام
وركعتين من جلوس .
وأما ما يوجب الجبران فهو أن يشك في كمال الفرض زيادة ركعة عليه ،
فيلزمه أن يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو .
وهاتان السجدتان يلزم من جلس ساهيا في موضع قيام ، أو قام في موضع
جلوس ، أو تكلم ساهيا ، أو سها عن سجدة ، وقد بينا ذلك وأعدناه للبيان .
وصفتهما : أن يسجد كسجود الصلاة ويقول في كل واحد منهما : بسم الله
وبالله وصلى الله على محمد وآله ، ويجلس ويتشهد لهما تشهدا خفيفا وينصرف
عنهما بالتسليم على محمد وآله صلوات الله عليه وآله .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : أو شكا .