والمضطر إلى المشي يصلي ماشيا يؤمي بالركوع والسجود ويتوجه
إلى القبلة بحيث يمكنه .
والمضطر إلى ركوب السفينة يصلي فيها قائما إن أمكن ، وإلا جالسا
مستقبل القبلة في جميعها ، فإن كانت السفينة دائرة توجه إلى القبلة ، ودار معها
حيث دارت وإن لم يعرف القبلة توجه إلى صدورها وصلى حيث توجهت .
والمضطر إلى السباحة يتوجه إلى القبلة ويصلي ويكون سجوده أخفض
من ركوعه .
والمقيد والمربوط والمتوحل والمضطر إلى الجلوس والاضطجاع يلزمه
بذل الجهد في إيقاع الصلاة على غاية وسعه .
والمضطر إلى العري يصلي قائما إن كان بحيث لا يراه أحد ويركع
ويسجد ، وجالسا إن كان بحيث يراه غيره ويومىء بالركوع والسجود إيماءا ،
فإن كان العراة جماعة صلوا صفا إمامهم في أوساطهم .
ويصلي من عداهم من المضطرين جماعة كصلاة المختارين إمامهم
أمامهم .
فصل في حكم السهو في عدد الركعات
قد سلف بيان أكثر أحوال السهو في أحكام الصلاة وشروطها وكيفيتها
وبقي ما يتعلق بعدد الركعات وبعض الأحكام ، وهو على ضروب : منها ما يوجب
الإعادة ، ومنها العمل بغالب الظن ، ومنها ما يوجب الاحتياط ، ومنها
ما يوجب الجبران ، ومنها ما يوجب التلافي ، ومنها ما وجوده كعدمه .
فأما ما يوجب الإعادة فهو أن يشك المصلي في الركعتين الأولتين من
الصلاة الرباعية أو في صلاة الغداة أو للمغرب أو ركعتي التقصير فلم يدر