وجه دون وجه .
فالأول : المقيد بالمطلق ، والزمن بالصحيح ، والخصي بالسليم ، والأغلف
بالمطهر ، والمحدود بالبرئ والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤم كل منهم بأهل
طبقته .
الثاني : الأعمى بالبصير ، والمقصر بالمتم ، والمتم بالمقصر ، والمتيمم
بالمتوضي ، والعبد بالحر ، ولا كراهية في إمامة كل منهم لأهل طبقته .
ويلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمون ، ويتعمم ،
ويتحنك ، ويرتدي ، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر ويخافت بحيث يجب
الاخفات ( 1 ) ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال ، ويخفف من غير
إخلال .
ويلزم المؤتم الاقتداء عزما وفعلا .
ولا يقرء خلفه بالأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع
قراءته ولا صوته ( 2 ) فيما يجهر فيه فيقرأ ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات
وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح ، والقراءة أفضل ، ويركع
بركوعه ، ويسجد بسجوده ، ولا يرفع رأسه منهما حتى يرفع ، ويجلس بجلوسه
فإذا سلم سلم .
وأولى المأمومين بالصف الأول أولوا الأحلام والنهي ، ويلونهم العوام
والأعراب ، ويلونهم العبيد ، ويلونهم الصبيان ، ويلونهم النساء .
ولا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطا ، ولا حائل من بناء
هامش
( 1 ) في بعض النسخ هكذا : بالقراءة بحيث يجب الاخفات ، وفي بعضها
الآخر سقطت الجملتان .
( 2 ) في النسخ : ولا قنوته والظاهر أنه تصحيف .