فسدت الصلاة ، وإن كان ساهيا فالصلاة ماضية .
والفرض السادس يلزم على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين
وأطراف أصابع الرجلين على ما نبينه في باب الكيفية . فإن تعمد ترك سجدة
واحدة أو سها عن سجدتين من ركعة فسدت صلاته . وإن سها عن سجدة
فذكرها قبل أن يركع الركعة التي تلي حال السهو أرسل نفسه وسجدها فإن
لم يذكرها حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلم سجدها قاضيا وسجد
سجدتي السهو .
وإن شك وهو جالس فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ أسجد واحدة أم اثنتين ؟
فليسجد ما شك فيه . فإن ذكر بعد ما سجد أنه قد كان سجد ، فكان بما ( 1 ) فعله
مكملا سجدتين فصلاته صحيحة وإن كان زائدا عليها أعاد الصلاة . وإن شك
بعد ما نهض لم يلتفت إلى شكه ، وإن تيقن أو ظن فحكمه ما قدمناه .
والفرض السابع كالخامس ، ولفظه الأفضل : سحبان ربي الأعلى وبحمده ،
ويجوز سبحان الله .
والفرض الثامن واجب أولا وثانيا على الصفة التي نبينها ، فإذا أخل به
عامدا فسدت الصلاة ، وإن كان ساهيا فذكر الأول قبل أن يركع أو الثاني قبل
أن ينصرف وجلس فتشهد فلا شئ عليه ، وإن كان لم يذكر الأول حتى ركع
الثالثة ، أو الثاني حتى انصرف عن مقام الصلاة ، فعليه قضاؤه وسجدتا السهو .
والفرض التاسع والعاشر لازم في الجلوس الأول والثاني ، فإن تعمد
المصلي الاخلال بشئ منه فيهما فسدت صلاته ، وإن سها عنه فالصلاة ماضية
وقضاءه في الصلاة وما بقي على طهارتها أفضل .
والفرض الحادي عشر : السلام عليكم ورحمة الله يعني محمدا وآله صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ما فعله .