وصلاة نصف شعبان ، وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام ، وصلاة جعفر عليه السلام ، وصلاة
فاطمة عليها السلام ، وصلاة الإحرام ، وصلاة الزيارات ، وصلاة الاستخارة ، وصلاة
الحاجة ، وصلاة الشكر ، وصلاة الاستسقاء ، وصلاة تحية المسجد .
باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس
الواجب فعله من أحكام الصلاة أحد عشر شيئا : عدد ركعاتها ،
وتكبيرة الإحرام ، والقراءة ، والركوع ، والتسبيح فيه ، والسجود ، والتسبيح
فيه ، والجلوس للتشهدين ، والشهادتان فيهما ، والصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله
والتسليم .
فالفرض الأول على ضربين : تمام وتقصير ، والتمام سبع عشرة ركعة :
الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة أربع ،
والغداة ركعتان . والتقصير إحدى عشرة ركعة : الظهر ركعتان ، والعصر كذلك
والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة ركعتان ، والفجر ركعتان .
وفرض التمام يختص الحاضر ، والمسافر في معصية ، والمسافر للعب
والنزهة ، والمسافر أقل من بريدين - وهما أربعة وعشرون ميلا - ومن سفره
أكثر من حضره كالجمال ( 1 ) والمكاري والبادي ، ومن عزم من المسافرين على
الإقامة عشرا ، والتقصير فرض من عداهم .
فإن قصر المتم أعاد على كل حال ، وهو مأزور مع القصد ، وإن تمم
المقصر ( 2 ) مع العلم والقصد أعاد على كل حال ، وإن كان عن سهو أو الجهل
ببعض الأحكام أعاد في الوقت .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : كالحمال .
( 2 ) في بعض النسخ : القصر .