يجب الاخفات بما لا تسمعه أذناه فسدت صلاته .
ومن حق القراءة أن يكون بلسان العرب المعرب ، فإن عبر عن القرآن
بغير العربية أو لحن في قراءته عن قصد بطلت صلاته ، وإن كان ساهيا فعليه
سجدتا السهو .
ولا يجوز أن يقرأ في فريضة بسورة من عزائم السجود وهي أربع : تنزيل
السجدة ثم حم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك الذي خلق ، لأن في هذه
السور سجودا واجبا إن يفعله تبطل الفريضة بالزيادة فيها وإن لا يفعله يخالف
الواجب .
ولا يجوز أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض سورة ، ولا أكثر من سورة .
ويكره قراءة طوال السور في الفرائض خوفا من فوت الفضل بأول
الوقت ، فإن خيف خروجه لقراءتها وجب تحري غيرها من قصار السور .
والفرض الرابع يجب فعله شرعيا على ما نبينه في باب الكيفية ، فإن
أخل المصلي بركوع واحد عن سهو أو عمد أو واقعه [ أوقعه ظ ] على غير صفته
بطلت صلاته .
وإن شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع ، وإن ذكر بعد ما
ركع أنه قد كان ركع فليسجد من غير أن يرفع رأسه وصلاته ماضية ، فإن رفع
رأسه من الركوع بعد الذكر فسدت صلاته لزيادته فيها ركوعا ليس منها [ فيها ظ ]
وهو مأزور . وإن كان ذكره للركوع بعد ما رفع رأسه فعليه الإعادة دون الإثم .
وإن شك فيه وهو ساجد لم يلتفت إلى شكه . وإن علم أو ظن ترك الركوع في
حال السجود وإلى آخر الصلاة فعليه الإعادة .
والفرض الخامس ثلاث تسبيحات على المختار ، وتسبيحة على المضطر ،
أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده ، ويجوز سبحان الله ، فإن أخل بالتسبيح عامدا