عنه ، وهذا معنى ، قوله " فتمسك على ولدها " ، أي تقوم عليه بقيمة الوقت الحاضر ،
وهي من حظه أي من نصيبه وقسطه من التركة .
قال : فإن مات ولدها وهي حيه بعد أن تقوم عليه فلا يجوز بيعها لأنها خرجت عن
الرق بانتقالها إلى ولدها ، فلا يجوز بيعها .
فإن قلت : فلماذا قال : فإن مات ولدها وهي حية ؟ وهلا قال : فإذا قومت
عليه عتقت ؟
قلت : لان موضع الاشتباه هو موت الولد وهي حية ، لأنه قد يظن ظان أنه إنما
حرم بيعها لمكان وجود ولدها ، فأراد عليه السلام أن يبين أنها قد صارت حرة مطلقا
سواء كان ولدها حيا أو ميتا .
شرح نهج البلاغة — صفحة 150
مساهمون: ابن أبي الحديد
ص١٥٠