عنده قال لأصحابه : تعلمون من هذا ؟ هذا علي بن موسى الذي يزعم أهل العراق أنّه مفروض الطاعة « 1 » .
و رواه عنه الفيض « 2 » و الشيخ الحرّ « 3 » .
63 11 . لبّ اللباب : عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال : « لا يحلّ بيع المغنّيات و لا شراؤهنّ ، و ثمنهنّ حرام » « 4 » .
64 12 . عوالي اللآلي : نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع المغنّيات و شرائهنّ ، و التجارة فيهنّ ، و أكل ثمنهنّ و قال : « ثمن المغنيّة سحت » « 5 » .
و رواهما عنهما المحدِث النوري « 6 » .
65 13 . عوالي اللآلي : و في الحديث عنه أنّه نهى عن الغناء و عن شراء المغنّيات و قال : « إنّ أُجورهنّ من السحت » . و لم يجوّز الغناء إلا في النياحة إذا لم تقل باطلًا ، و في حداء الزمل ، و في الأعراس إذا لم يَسْمعها الرجالُ الأجانب و لم تغنّ بباطلٍ « 7 » .
و رواه عنه المحدّث النوري « 8 » .
66 14 . الفقيه : « روي أنّ أجرَ المغنّي و المغنّية سحت » « 9 » .
هامش
« 1 » الكافي ، ج 6 ، ص 478 - 479 ، كتاب الزي و التجمل ، باب النوادر ، ح 4
« 2 » الوافي ، ج 20 ، ص 784 ، كتاب المطاعم و المشارب ، أبواب الملابس و التجملات ، باب النوادر ، ح 6
« 3 » وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 304 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 99 ، ح 4
« 4 » لب اللباب لم يطبع بعد ، و أخذنا منه بواسطة مستدرك الوسائل
« 5 » عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 244 ، ح 170 - 171
« 6 » مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 92 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 ، ح 3 - 4
« 7 » عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 261 ، ح 42
« 8 » مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 215 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، ح 19
« 9 » الفقيه ، ج 3 ، ص 105 ، ح 436 ، كتاب المعيشة ، باب المعايش و المكاسب ، ح 84 ؛ و ط . الغفاري : ج 3 ، ص 172 ، ح 3649