و طهر ، و ثمن المغنّية حرام . . . » « 1 » .
و رواه عنه الشيخ الحرّ « 2 » .
59 7 . الغَيْبَة : و أخبرني جماعة ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه و أبي غالب الزراري و غيرهما ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيع الذي ورد عليه من صاحب الزمان عليه السلام على يد محمّد بن عثمان : « . . . و أمّا ما و صلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب و طهر ، و ثمن المغنّية حرام . . . » « 3 » .
و رواه الطَبْرِسي ، « 4 » و رواه عنهما الشيخ الحرّ « 5 » ، و رواه عن الغَيْبة المحدّثُ النوري « 6 » .
60 8 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنّية فقال : « قد تكون للرجل الجاريةُ تُلهيه ، و ما ثمنها إلا ثمن كلبٍ ، و ثمن الكلب سحت ، و السحتُ في النار » « 7 » .
61 9 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن سعيد بن محمّد الطاطَري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات فقال : « شراؤهنّ و بيعهنّ .
هامش
« 1 » كمال الدين ، ص 483 - 485 ، الباب 45 ، ح 4
« 2 » وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 123 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 16 ، ح 3 ؛ و ج 27 ، ص 140 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، ح 9
« 3 » الغَيْبَة ، للطوسي ، ص 176 - 177 ، فصل ظهور المعجزات الدالَّة على صحّة إمامته
« 4 » الاحتجاج ، ج 2 ، ص 281 - 283 ، توقيعات الناحية المقدّسة
« 5 » وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 123 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 16 ، ذيل ح 9
« 6 » مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 92 ، كتاب التجارة ، أبوا ب ما يكتسب به ، الباب 14 ، ح 2
« 7 » الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، كتاب المعيشة ، باب كسب المغنّية و شرائها ، ح 4