ثم إن هذا الخبر بناء على تمامية سنده يقيد الأخبار المطلقة الدالة
على جواز شهادته بتوبته المجردة المتحققة باكذاب نفسه ، كما عرفت ظهور
الآية الكريمة في اشتراط ( الاصلاح ) بالمعنى المذكور زيادة عن التوبة ولا
أقل من احتفاف تلك الأخبار بما يصلح للقرينة ، فلا يصح التمسك باطلاقها
قال المحقق : ( ولو أقام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه
ولا ترد )
أقول : أي : لو أقام القاذف بينة بما صدر منه من القذف أو صدقه
المقذوف فلا حد عليه ولا ترد شهادته . وهو واضح .
( المسألة الثالثة )
( في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا )
قال المحقق قدس سره : ( اللعب بآلات القمار كلها حرام ، كالشطرنج