تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
ثم إن هذا الخبر بناء على تمامية سنده يقيد الأخبار المطلقة الدالة على جواز شهادته بتوبته المجردة المتحققة باكذاب نفسه ، كما عرفت ظهور الآية الكريمة في اشتراط ( الاصلاح ) بالمعنى المذكور زيادة عن التوبة ولا أقل من احتفاف تلك الأخبار بما يصلح للقرينة ، فلا يصح التمسك باطلاقها قال المحقق : ( ولو أقام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه ولا ترد ) أقول : أي : لو أقام القاذف بينة بما صدر منه من القذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه ولا ترد شهادته . وهو واضح .
( المسألة الثالثة ) ( في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا ) قال المحقق قدس سره : ( اللعب بآلات القمار كلها حرام ، كالشطرنج