يلعب بها الناس : النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر . فقال : إذا ميز الله
الحق من الباطل مع أيهما يكون ؟ قال : مع الباطل . قال : فما لك والباطل ؟ ) ( 1 ) .
12 - زيد الشحام قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور . قال : الرجس من الأوثان
الشطرنج . وقول الزور الغناء ) ( 2 )
13 - عمر بن يزيد ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن لله عز وجل في
كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن
أو صاحب شاهين . قلت : وأي شئ صاحب الشاهين ؟ قال : الشطرنج ) ( 3 ) .
14 - العلاء بن سيابة : ( سمعته يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد الأربعة
عشر ، وصاحب الشاهين . ) ( 4 ) .
دلت هذه الأخبار وغيرها على حرمة اللعب بآلات القمار على اختلاف
أنواعها ، وسواء كان اللعب مع المراهنة أو بدونها .
إنما الكلام في أنه هل اللعب بها من الكبائر فتزول به العدالة وترد
الشهادة ولو بمرة واحدة ، أو أنه من الصغائر فلا تزول به العدالة إلا مع
الاصرار ؟
ظاهر المحقق وغيره بل الأكثر هو الأول ) ، وعليه صاحب الجواهر وهو
المختار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 242 الباب 104 من أبواب ما يكتسب به .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 237 الباب 102 من أبواب ما يكتسب به .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 238 الباب 102 من أبواب ما يكتسب به .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 280 الباب 33 من أبواب الشهادات .