تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية " ( 1 ) . دل على أن من أقر بالعمد يقتل ، ويبقى البحث في دلالته على وجوب ديته على الثلاثة الباقين ، لا على ولي المقتول ، وقد قال المجلسي رحمه الله : ظاهر الأصحاب والأخبار أن المؤدي للدية هو ولي الدم . وسيأتي تمام الكلام على هذا الخبر حيث يتعرض المحقق لفتوى الشيخ في النهاية . هذا وفي المسالك هنا ما نصه : " وكذا لو شهدوا بالردة فقتل ، أو على المحصن فرجم ، أو على غير المحصن فجلد ومات منه ، لكنه هنا يلزمهم الدية ، لأنه عمد شبيه الخطأ ، لقصدهم إلى الفعل المؤدي إلى القتل " . وتوضيحه : أن الشهود إذا شهدوا على غير المحصن فجلد ومات من الجلد ، فإنهم قد شهدوا بما يوجب الضرب ، والضرب لا يؤدي إلى الموت غالبا ، فيكون حالهم حال المباشر الذي باشر الضرب بما لا ينتهي إلى الموت عادة فاتفق موت المضروب . فالحكم هو الدية ، لأنه قد صدر الفعل عن عمد ولم يقصد القتل ، فهو شبيه عمد . لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت
قال المحقق : ( ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه : تعمدت . فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع . . أما لو لم يصدقه الباقون لم يمض اقراره إلا على نفسه فحسب . وقال في النهاية : يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية . ولا وجه له ) . أقول : ذكر المحقق رحمه الله لهذا الفرع صورتين فالأولى : أن يصدق باقي الشهود قول القائل منهم : " تعمدت " أي أن يقولوا أيضا :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 240 الباب 12 شهادات . معتبر .