العمد فقد حكم فيه بالقتل من دون تعرض للحد .
واشتمال الخبر على ما ذكرنا يوجب سقوط تلك الفقرة منه ، إن لم يوجب
سقوطه كله .
2 - محمد بن قيس : " عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان
بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده
إنما شبهنا ذلك بهذا . فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما
على الآخر " ( 1 ) .
ومعنى : غرمهما نصف الدية " أنه غرم كل واحد منهما نصف دية الأصابع
التي قطعها بشهادتهما .
3 - السكوني " عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجلين شهدا
على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علينا ، غرما
دية اليد من أموالهما خاصة .
وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون
فرجم ، ثم رجع واحد منهم . قال يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي . وإذا
رجع اثنان وقالا : شبه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا : شبه
علينا غرموا الدية . فإن قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعا " ( 2 ) .
4 - إبراهيم بن نعيم : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا
على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته . قال : فقال : يقتل الرابع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 242 الباب 14 شهادات . معتبر .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 243 الباب 14 شهادات .