يشهد له ما عن تفسير العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام
في قول الله عز وجل : ولا يأب إلى آخرها : من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا
دعي لإقامتها ، وليقمها ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف
وينه عن المنكر .
لكن قال فيه أيضا : وفي خبر آخر : إنها نزلت فيما إذا دعي لسماع الشهادة
وأبى ، وأنزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده : ولا تكتموا الشهادة
ومن يكتمها . إلى آخرها .
أقول : وكيف كان فإن الأقوى هو القول المشهور ، والمعتمد في الاستدلال
هو النصوص .
القول بالكراهة
وقال صاحب الجواهر بعدم خلو القول بعدم وجوب التحمل وأنه مستحب
بل تركه مكروه من قوة ، وذكر لذلك وجوها :
الأول قوله : إن الآية على طولها مشتملة على الآداب ، بل ملاحظة ما قبلها
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 331
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٣١