1 - علي بن غياث : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشهدن بشهادة
حتى تعرفها كما عرف كفك ) .
2 - السكوني : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش
خاتما ) .
فالضابط هو العلم ، وبمثل عبارة المحقق قال الشهيد : والضابط في تحمل
الشهادة العلم بالسماع أو الرؤية أو بهما ) والعلامة في القواعد قال : ومناطه
العلم القطعي وعليه صاحب الجواهر ، وهو الأظهر .
وعن الشيخين والصدوقين وآخرين العمل بخبر عمر بن يزيد الآتي ،
بل في الدروس نسبته إلى الأكثر ، بل عن المختلف نسبته إلى المشهور بين
القدماء ، وهذا نص الخبر بسنده :
( محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
[ الحسين ] ابن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشهدني على شهادة ، فأعرف خطي
وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا . قال فقال لي : إذا كان صاحبك
ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له ) .
وهذه الرواية صحيحة سندا ، وظاهرها كون المناط الوثوق ولا حاجة إلى العلم .
وقد أجاب عنها في الرياض بعد الاعتراف بصحة سندها بالتأمل في شهرتها
بين القدماء كما هي ، قال : لدلالتها على اعتبار كون المدعي أيضا ثقة ولم يعتبره
من الجماعة غير والد الصدوق خاصة ، فالعامل بها على هذا نادر . لكن فيه : أن عدم
عمل المشهور بجزء من مدلول الخبر لا يوجب سقوطه عن الاعتبار ، بل الأولى
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 236
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٣٦