تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
في أن الضابط العلم أو الوثوق قال المحقق قدس سره : ( والضابط العلم لقوله تعالى : ولا تقف . ولقوله صلى الله عليه وآله . ) أقول : إن ( الشهادة ) من ( شهد ) بمعنى حضر ، ولكن ليس مطلق الحضور مجوزا للشهادة ، بل لا بد من العلم وسيأتي الكلام في ما يعتبر في حصول العلم . ويدل على اعتبار العلم الكتاب والسنة ، فمن الكتاب قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ( 1 ) قالوا : لا تقف أي لا تتبع ، وفي الصافي : لا تقل . وقوله تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) ( 2 ) ومن السنة : ما رواه المحقق عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : وقد سئل عن الشهادة : ( هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع ) . ويدل عليه أخبار أخرى ( 3 ) منها :
هامش
( 1 ) سورة الإسراء : 36 . ( 2 ) سورة الزخرف : 86 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 234 الباب 8 باب : أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه إذا حصل له العلم . .