پرش به محتوای اصلی

كتاب الشهادات ، الأول — صفحه 130

پدیدآورندگان:

ص۱۳۰
هذا بالنسبة إلى اللبس . وأما الصلاة فيه للرجال ، فإن كان مما تتم به الصلاة ، فالحكم هو عدم الجواز اجماعا كذلك ، وإلا ففيه خلاف ، كما سيأتي . وأما حكم التكأة عليه ، والافتراش له . فسيأتي أيضا .