تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
بل المراد بغض المؤمن وهجره عن بغض وعداوة ، وفي بعض الأخبار ما يؤيد ذلك . ثم إنه يمكن أن يقال باستقلال العقل بقبح بغض المؤمن من غير مجوز ، وأن الأدلة الشرعية ارشاد إلى هذا الحكم العقلي .
( المسألة الثامنة ) ( في حرمة لبس الحرير ورد الشهادة به ) قال المحقق قدس سره : ( لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم ، ترد به الشهادة ) . أقول : في هذه المسألة مبحثان ، ويشتمل كل منهما على فروع :
المبحث الأول : لبس الحرير أ - لا ريب ولا خلاف في حرمة لبس الحرير المحض للرجال عدا ما استثني ، بل عليه الاجماع في المسالك وغيره ، بل عليه اجماع علماء الاسلام ونصوصهم كما في الجواهر وكشف اللثام ، وهذه طائفة من النصوص الدالة على ذلك من أخبارنا ( 1 ) . 1 - محمد بن مسلم : ( عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس ) . 2 - أبو الجارود عن أبي جعفر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام : إني أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 266 الباب 11 من أبواب لباس المصلي .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 128 | السيد الگلپايگاني