بل المراد بغض المؤمن وهجره عن بغض وعداوة ، وفي بعض الأخبار ما يؤيد
ذلك .
ثم إنه يمكن أن يقال باستقلال العقل بقبح بغض المؤمن من غير مجوز ،
وأن الأدلة الشرعية ارشاد إلى هذا الحكم العقلي .
( المسألة الثامنة )
( في حرمة لبس الحرير ورد الشهادة به )
قال المحقق قدس سره : ( لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا
محرم ، ترد به الشهادة ) .
أقول : في هذه المسألة مبحثان ، ويشتمل كل منهما على فروع :
المبحث الأول : لبس الحرير
أ - لا ريب ولا خلاف في حرمة لبس الحرير المحض للرجال عدا ما
استثني ، بل عليه الاجماع في المسالك وغيره ، بل عليه اجماع علماء الاسلام
ونصوصهم كما في الجواهر وكشف اللثام ، وهذه طائفة من النصوص الدالة
على ذلك من أخبارنا ( 1 ) .
1 - محمد بن مسلم : ( عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح لباس
الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس ) .
2 - أبو الجارود عن أبي جعفر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال لعلي عليه السلام : إني أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 266 الباب 11 من أبواب لباس المصلي .