11 - الصدوق في خصاله : عن السياري رفعه ( عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن السفلة فقال : من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور ) .
12 - ورام في كتابه : ( قال : عليه السلام : لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو
دف أو طنبور أو نرد ، ولا يستجاب دعاؤهم وترفع عنهم البركة ) .
فروع في استعمال آلات اللهو
هل يشمل معقد الاجماع وقول المحقق ( وغير ذلك ) الصنج المستعمل
في هذه الأزمنة في الشعائر الحسينية ؟ في المستند : يحكم فيه وفي كل ما يشك
في دخوله في معقد الاجماع بمقتضى الأصل . قال : وأما ما روي من قولهم :
( إياك والصوانج فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك ) فلا يصلح
لاثبات الحرمة ، لاختلاف النسخة ، فإن في الأكثر : الصوالج . فتأمل .
أقول : هل اختلاف النسخة في المقام ونحوه يوجب رفع اليد عن الخبر ،
والأخذ بمقتضى أصالة البراءة ، أو أن مقتضى القاعدة فيه هو الاحتياط ؟ الظاهر
الثاني ، للعم الاجمالي بكون الصادر أحد اللفظين ، فالمنهي عنه في الخبر
أما هذا وأما ذاك ، ومقتضى القاعدة ترك استعمال كلا الأمرين ليحصل اليقين
بالامتثال ، لا الرجوع إلى أصالة البراءة ولعل هذا وجه التأمل الذي أمر به .
والصوالج جمع الصولجان ( 1 ) .
نعم إذا كان المراد من الصنج المحرم هو الدف المشتمل على جلاجل
هامش
( 1 ) أقول : جاء الصوالج جمعا للصولجان كما في التاج ، ولم أجد في
كتب اللغة الصوانج جمعا للصنج ، فكون اللفظ هو الصوالج كما في أكثر النسخ هو الظاهر ، فيكون الخبر في مورد الصولجان فقط .