پرش به محتوای اصلی

كتاب الشهادات ، الأول — صفحه 103

پدیدآورندگان:

ص۱۰۳
والثالث : عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات . فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به ، وهو قول الله عز وجل : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) ( 1 ) . والرابع : عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال ) ( 2 ) . وأجاب الشيخ بقوله : ( وأما رواية أبي بصير مع ضعفها سندا بعلي بن
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 84 . الباب 15 من أبواب ما يكتسب به . فيه ( علي ابن أبي حمزة ) . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 85 . الباب 15 من أبواب ما يكتسب به . وسنده معتبر .