والثالث : عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب
المغنيات . فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس
لا بأس به ، وهو قول الله عز وجل : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل
عن سبيل الله ) ( 1 ) .
والرابع : عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أجر المغنية التي
تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال ) ( 2 ) .
وأجاب الشيخ بقوله : ( وأما رواية أبي بصير مع ضعفها سندا بعلي بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 84 . الباب 15 من أبواب ما يكتسب به . فيه ( علي
ابن أبي حمزة ) .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 85 . الباب 15 من أبواب ما يكتسب به . وسنده
معتبر .