بالقرعة . وأما الفراش المشترك فقد عرفت الكلام فيه .
ولا فرق عندنا في الدعوى بين الرجل والمرأة ، فلو استلحقت ولدا فإن لم
ينازعها أحد لحق بها ، وإن نازعها كان الولد لذات البينة ، ومع عدمها أو تعارضها
فالمرجع القرعة .
فروع ذكرها في الجواهر عن بعض الأصحاب :
وهنا فروع أوردها صاحب الجواهر عن بعض الأصحاب ، ونحن نوردها
تبعا له :
( من أنفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه إلا أن يضر بغيره ، كأن يكون
معتقا ولاؤه لمولاه ، فإن بنوته تقتضي تقدمه على المولى في الإرث ، فإن بلغ وانتفى
عنه لم يقبل نفيه إلا ببينة ، استصحابا لما ثبت شرعا ، وكذا لو أقر بالمجنون فأفاق
وأنكر ، وليس لأحدهما احلاف الأب ، لأنه لو جحد بعد الاقرار لم يسمع ) .
قال في الجواهر : ( ولا يخفى عليك وجه البحث في ذلك ) .
( لو ادعى نسب بالغ عاقل فأنكر لم يلحقه إلا بالبينة . وإن سكت لم يكن
تصديقا ) قلت : بل الأظهر كونه تصديقا ، فإذا سكت كانت دعوى المدعي بلا معارض .
( لو ادعى نسب مولود على فراش غيره بأن ادعى وطئا لشبهة لم يقبل وإن
وافقه الزوجان ، بل لا بد من البينة على الوطئ لحق الولد ) .
( لو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على اشكال
في أن اليد هل ترجح كما يرجح الملك ) أي على ذاك إقامة البينة ، ومع عدمها
لحق بصاحب اليد على اشكال في عموم أدلة حجية اليد للانسان الذي ليس مملوكا
بل حر منسوب ، فقد يقال بعدم صدق اليد على الحر ، وحينئذ فالملاك البينة وإلا
فالقرعة .
( لو استلحقه صاحب اليد ولو ملتقطا وحكم له شرعا لم يحكم للآخر إلا ببينة ) .
( لو استلحق ولدا وقال : إنه من زوجتي هذه فأنكرت الزوجة ولادته ففي