تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
بالقرعة . وأما الفراش المشترك فقد عرفت الكلام فيه . ولا فرق عندنا في الدعوى بين الرجل والمرأة ، فلو استلحقت ولدا فإن لم ينازعها أحد لحق بها ، وإن نازعها كان الولد لذات البينة ، ومع عدمها أو تعارضها فالمرجع القرعة .
فروع ذكرها في الجواهر عن بعض الأصحاب : وهنا فروع أوردها صاحب الجواهر عن بعض الأصحاب ، ونحن نوردها تبعا له : ( من أنفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه إلا أن يضر بغيره ، كأن يكون معتقا ولاؤه لمولاه ، فإن بنوته تقتضي تقدمه على المولى في الإرث ، فإن بلغ وانتفى عنه لم يقبل نفيه إلا ببينة ، استصحابا لما ثبت شرعا ، وكذا لو أقر بالمجنون فأفاق وأنكر ، وليس لأحدهما احلاف الأب ، لأنه لو جحد بعد الاقرار لم يسمع ) . قال في الجواهر : ( ولا يخفى عليك وجه البحث في ذلك ) . ( لو ادعى نسب بالغ عاقل فأنكر لم يلحقه إلا بالبينة . وإن سكت لم يكن تصديقا ) قلت : بل الأظهر كونه تصديقا ، فإذا سكت كانت دعوى المدعي بلا معارض . ( لو ادعى نسب مولود على فراش غيره بأن ادعى وطئا لشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان ، بل لا بد من البينة على الوطئ لحق الولد ) . ( لو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على اشكال في أن اليد هل ترجح كما يرجح الملك ) أي على ذاك إقامة البينة ، ومع عدمها لحق بصاحب اليد على اشكال في عموم أدلة حجية اليد للانسان الذي ليس مملوكا بل حر منسوب ، فقد يقال بعدم صدق اليد على الحر ، وحينئذ فالملاك البينة وإلا فالقرعة . ( لو استلحقه صاحب اليد ولو ملتقطا وحكم له شرعا لم يحكم للآخر إلا ببينة ) . ( لو استلحق ولدا وقال : إنه من زوجتي هذه فأنكرت الزوجة ولادته ففي